( قال ) وسواء أرضع المولود أقل من حولين ثم قطع رضاعه ثم أرضع قبل الحولين أو كان رضاعه متتابعا حتى أرضعته امرأة أخرى في الحولين خمس رضعات ولو الشافعي لم يحرم الرضاع شيئا وكان بمنزلة الطعام والشراب ، ولو توبع رضاعه فلم يفصل ثلاثة أحوال أو حولين أو ستة أشهر أو أقل أو أكثر فأرضع بعد الحولين لم يحرم ولا يحرم من الرضاع إلا ما تم خمس رضعات في الحولين ، وسواء فيما يحرم الرضاع والوجور ، وإن أرضع في الحولين أربع رضعات وبعد الحولين الخامسة وأكثر كان اللبن الأغلب أو الطعام إذا وصل اللبن إلى جوفه وسواء شيب له اللبن بماء كثير أو قليل إذا وصل إلى جوفه فهو كله كالرضاع ولو خلط للمولود لبن في طعام فيطعمه ، وكذلك لو استسعطه لأن الرأس جوف ولو حقنه كان في الحقنة قولان : أحدهما أنه جوف وذلك أنها تفطر الصائم لو احتقن ، والآخر أن ما وصل إلى الدماغ كما وصل إلى المعدة لأنه يغتذى من المعدة وليست كذلك الحقنة . جبن له اللبن فأطعم جبنا كان كالرضاع