باب عدد المؤذنين وأرزاقهم
( قال ) رحمه الله تعالى أحب أن الشافعي ; لأنا ، إنما حفظنا أنه أذن لرسول الله صلى الله عليه وسلم اثنان ولا يضيق أن يؤذن أكثر من اثنين فإن يقتصر في المؤذنين على اثنين أجزأه ولا أحب للإمام إذا أذن المؤذن الأول أن يبطئ بالصلاة ليفرغ من بعده ولكنه يخرج ويقطع من بعده الأذان بخروج الإمام ( قال اقتصر في الأذان على واحد ) الشافعي ليؤذنوا في أول الوقت ولا ينتظرهم بالإقامة وأن يأمرهم فيقيموا في الوقت وأحب أن يؤذن مؤذن بعد مؤذن وواجب على الإمام أن يتفقد أحوال المؤذنين . ولا يؤذن جماعة معا
وإن كان مسجدا كبيرا له مؤذنون عدد فلا بأس أن يؤذن في كل منارة له مؤذن فيسمع من يليه في وقت واحد وأحب أن يكون المؤذنون متطوعين وليس للإمام أن يرزقهم ولا واحدا منهم وهو يجد من يؤذن له متطوعا ممن له أمانة إلا أن يرزقهم من ماله ولا أحسب أحدا ببلد كثير الأهل يعوزه أن يجد مؤذنا أمينا لازما يؤذن متطوعا فإن لم يجده فلا بأس أن يرزق مؤذنا ولا يرزقه إلا من خمس الخمس سهم النبي صلى الله عليه وسلم ولا يجوز له أن يرزقه من غيره من الفيء ; لأن لكله مالكا موصوفا ( قال ) ولا يجوز له أن يرزقه من الصدقات شيئا الشافعي إذا رزق من حيث وصفت أن يرزق ولا يحل له أخذه من غيره بأنه رزق ويحل للمؤذن أخذ الرزق