الرجل يرضع من ثديه
( قال ) رحمه الله تعالى ولا أحسبه الشافعي كرهت له نكاحها ولولده فإن نكحها لم أفسخه لأن الله تعالى ذكر رضاع الوالدات والوالدات إناث والوالدون غير الوالدات وذكر الوالد بأن عليه مؤنة الرضاع فقال عز وجل { ينزل للرجل لبن فإن نزل له لبن فأرضع به مولودة وعلى المولود له رزقهن وكسوتهن بالمعروف } .
( قال ) فلم يجز أن يكون حكم الآباء حكم الأمهات ولا حكم الأمهات حكم الآباء وقد فرق الله عز وجل بين أحكامهم . . الشافعي