نكاح العدد ونكاح العبيد
قال الله تبارك وتعالى { فانكحوا ما طاب لكم من النساء مثنى وثلاث ورباع } إلى قوله { أن لا تعولوا } ( قال ) رحمه الله تعالى فكما بينا في الآية والله تعالى أعلم أن المخاطبين بها الأحرار لقوله تعالى { الشافعي فواحدة أو ما ملكت أيمانكم } لأنه لا يملك إلا الأحرار وقوله { ذلك أدنى أن لا تعولوا } فإنما يعول من له المال ولا مال للعبيد ، أخبرنا الربيع قال أخبرنا قال أخبرنا الشافعي قال أخبرني ابن عيينة محمد بن عبد الرحمن مولى طلحة وكان ثقة عن ، عن سليمان بن يسار عبد الله بن عتبة أن رضي الله عنه قال : ينكح العبد امرأتين . عمر بن الخطاب
( قال ) وهذا قول الأكثر من المفتين بالبلدان ولا يزيد العبد على امرأتين وكذلك كل من لم تكمل فيه الحرية من الشافعي لا يختلفان فإذا عبد قد عتق بعضه ومكاتب ومدبر ومعتق إلى أجل والعبد فيما زاد على اثنتين من النساء مثل الحر فيما زاد على أربع فقلت ينفسخ نكاح الأواخر منهن الزوائد على أربع فكذلك ينفسخ نكاح ما زاد العبد فيه على اثنتين وكل ما خفي أنه أول فما زاد الحر فيه على أربع فأبطلت النكاح أو جمعت العقدة فيه أكثر من أربع ففسخت نكاحهن كلهن ، فكذلك أصنع في العبيد فيما خفي ، وجمعت العقدة فيه أكثر من اثنتين فعلى هذا الباب كله قياسه ولا أعلم بين أحد لقيته ولا حكي لي عنه من أهل العلم اختلافا في أن جاوز الحر أربعا وسواء كان مالكه ذكرا أو أنثى إذا أذن له مالكه جاز نكاحه ولا أحتاج إلى أن يعقد مالكه عقدة نكاح ولكنه يعقدها إن شاء لنفسه إذا أذن له وإنما يجوز [ ص: 45 ] نكاح العبد بإذن مالكه إذا كان مالكه بالغا غير محجور عليه فأما إذا كان محجورا عليه فلا يجوز للعبد أن ينكح بحال ولا يجوز لوليه أن يزوجه في قول من قال إن إنكاحه دلالة لا فرض ومن قال إن إنكاحه فرض فعلى وليه أن يزوجه . لا يجوز نكاح العبد إلا بإذن مالكه