باب الأذان والإقامة للجمع بين الصلاتين والصلوات
أخبرنا الربيع قال أخبرنا قال أخبرنا الشافعي وغيره عن إبراهيم بن محمد جعفر بن محمد عن أبيه { في حجة الإسلام قال فراح النبي صلى الله عليه وسلم إلى الموقف جابر بن عبد الله بعرفة فخطب الناس الخطبة الأولى ثم أذن ، ثم أخذ النبي صلى الله عليه وسلم في الخطبة الثانية ففرغ النبي صلى الله عليه وسلم من الخطبة بلال من الأذان ، ثم أقام وبلال وصلى الظهر ، ثم أقام وصلى العصر بلال } أخبرنا عن الربيع قال أخبرنا قال أخبرنا الشافعي محمد بن إسماعيل ، أو عن عبد الله بن نافع عن ابن أبي ذئب ابن شهاب عن سالم عن أبيه . أخبرنا الربيع قال أخبرنا قال أخبرني الشافعي عن ابن أبي فديك عن ابن أبي ذئب عن المقبري عبد الرحمن بن أبي سعيد عن { قال حبسنا يوم أبي سعيد الخدري الخندق عن الصلاة حتى كان بعد المغرب بهوي من الليل حتى كفينا وذلك قول الله عز وجل { وكفى الله المؤمنين القتال وكان الله قويا عزيزا } فدعا رسول الله صلى الله عليه وسلم فأمره فأقام الظهر فصلاها فأحسن صلاتها كما كان يصليها في وقتها ثم أقام العصر فصلاها كذلك ، ثم أقام المغرب فصلاها كذلك ، ثم أقام العشاء فصلاها كذلك أيضا قال وذلك قبل أن ينزل الله تعالى في صلاة الخوف { بلالا فرجالا ، أو ركبانا } } ( قال ) وبهذا كله نأخذ ، وفيه دلالة على أن كل من جمع بين صلاتين في وقت الأولى منهما أقام لكل واحدة منهما وأذن للأولى وفي الآخرة يقيم بلا أذان ، وكذلك كل صلاة صلاها في غير وقتها كما وصفت ( قال الشافعي ) وفي أن المؤذن لم يؤذن له صلى الله عليه وسلم حين جمع الشافعي بالمزدلفة والخندق دليل على أن لو لم يجزئ المصلي أن يصلي إلا بأذان لم يدع النبي صلى الله عليه وسلم أن يأمر بالأذان وهو يمكنه ( قال ) وموجود في سنة النبي صلى الله عليه وسلم إن كان هذا في الأذان وكان الأذان غير الصلاة أن يكون هذا في الإقامة هكذا ; لأنها غير الصلاة وقال النبي صلى الله عليه وسلم في الصلاة { } فما أدركتم فصلوا وما فاتكم فاقضوا ولم أعلم مخالفا في أنه إذا ومن أدرك آخر الصلاة فقد فاته أن يحضر أذانا وإقامة ولم يؤذن لنفسه ولم يقم كان له أن يصلي بلا أذان ولا إقامة [ ص: 107 ] فإن جاء المسجد وقد خرج الإمام من الصلاة كرهت ذلك له وليست عليه إعادة ما صلى بلا أذان ولا إقامة وكذلك ما جمع بينه وفرق من الصلوات . ترك رجل الأذان والإقامة منفردا ، أو في جماعة