[ ص: 118 ] القسم للنساء
( قال ) رحمه الله تعالى قال الله تبارك وتعالى { الشافعي قد علمنا ما فرضنا عليهم في أزواجهم وما ملكت أيمانهم } وقال تبارك وتعالى { ولن تستطيعوا أن تعدلوا بين النساء ولو حرصتم فلا تميلوا } الآية فقال بعض أهل العلم بالتفسير لن تستطيعوا أن تعدلوا بين النساء بما في القلوب فإن الله عز وجل وعلا تجاوز للعباد عما في القلوب فلا تميلوا تتبعوا أهواءكم كل الميل بالفعل مع الهوى وهذا يشبه ما قال والله أعلم ودلت سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم وما عليه عوام علماء المسلمين على أن وأن عليه أن يعدل في ذلك لا أنه مرخص له أن يجوز فيه فدل ذلك على أنه إنما أريد به ما في القلوب مما قد تجاوز الله للعباد عنه فما هو أعظم من الميل على النساء والله أعلم على الرجل أن يقسم لنسائه بعدد الأيام والليالي والقسم هو الليل يبيت عند كل واحدة منهن ليلتها ونحب لو أوى عندها نهاره فإن والحرائر المسلمات والذميات إذا اجتمعن عند الرجل في القسم سواء قال وإن هربت منه حرة أو أغلقت دونه أمة أو حبس الأمة أهلها سقط حقها من القسم حتى تعود الحرة إلى طاعة الله في الرجوع عن الهرب والأمة لأن امتناعهما مما يجب عليهما في هذه الحال قطع حق أنفسهما ويبيت عند المريضة التي لا جماع فيها والحائض والنفساء لأن مبيته سكن إلف وإن لم يكن جماع أو أمر تحبه المرأة وترى الغضاضة عليها في تركه . كانت عنده أمة مع حرة قسم للحرة ليلتين وللأمة ليلة
أخبرنا عن مسلم عن ابن جريج عن عطاء رضي الله عنهما { ابن عباس } ( قال أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قبض عن تسع نسوة وكان يقسم منهن لثمان ) رحمه الله : التاسعة التي لم يكن يقسم لها الشافعي سودة وهبت يومها . أخبرنا لعائشة سفيان عن هشام عن أبيه أن سودة وهبت يومها . لعائشة