( قال ) رحمه الله وإن الشافعي حد ولا لعان لأنها ليست زوجة وهي أجنبية إذا لم يكن ولد ينفيه عنه أخبرنا طلق امرأته طلاقا لا يملك الرجعة أو خالعها ثم قذفها بغير ولد سعيد بن سالم عن عن ابن جريج أنه قال إذا خالع الرجل امرأته ثم قذفها حد وإن كان ولد ينفيه لاعنها بنفي الولد من قبل أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نفى الولد بعد الفرقة لأنه كان قبلها . عطاء