أخبرنا عن الشافعي عن مالك بن أنس عبد الله بن يزيد مولى الأسود بن سفيان عن { أبي سلمة بن عبد الرحمن عن أن فاطمة بنت قيس أبا عمرو بن حفص طلقها ألبتة وهو غائب بالشام فبعث إليها وكيله بشعير فسخطته فقال والله ما لك علينا من شيء فجاءت النبي صلى الله عليه وسلم فذكرت ذلك له فقال ليس لك عليه نفقة } .
( قال ) رحمه الله الشافعي رضي الله عنهما طلق امرأته ألبتة وعلم ذلك النبي صلى الله عليه وسلم فأسقط نفقتها لأنه لا رجعة له عليها وألبتة التي لا رجعة له عليها ثلاث ولم يعب النبي صلى الله عليه وسلم طلاق الثلاث وحكم فيما سواها من الطلاق بالنفقة والسكنى فإن قال قائل ما دل على أن ألبتة ثلاث ؟ فهي لو لم يكن سمى وابن عمر رضي الله عنهما ثلاثا ألبتة أو نوى بألبتة ثلاثا كانت واحدة يملك الرجعة وعليه نفقتها ، ومن زعم أن ألبتة ثلاث بلا نية المطلق ولا تسمية ثلاث قال إن النبي صلى الله عليه وسلم إذ لم يعب الطلاق الذي هو ثلاث دليل على أن الطلاق بيد الزوج ما أبقى منه أبقى لنفسه وما أخرج منه من يده لزمه غير محرم عليه كما لا يحرم عليه أن يعتق رقبة ولا يخرج من ماله صدقة وقد يقال له لو أبقيت ما تستغني به عن الناس كان خيرا لك فإن قال قائل ما دل على أن ابن عمر أبا عمرو لا يعود أن يكون سمى ثلاثا أو نوى بألبتة ثلاثا ؟ قلنا الدليل عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ( قال ) رحمه الله أخبرنا عمي الشافعي محمد بن علي بن شافع عن عبد الله بن علي بن السائب عن نافع بن عجير بن عبد يزيد { ركانة بن عبد يزيد طلق امرأته سهيمة المزنية ألبتة ثم أتى إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال إني طلقت امرأتي سهيمة ألبتة والله ما أردت إلا واحدة فقال النبي صلى الله عليه وسلم لركانة والله ما أردت إلا واحدة ؟ فقال ركانة والله ما أردت إلا واحدة فردها إليه النبي صلى الله عليه وسلم } فطلقها الثانية في زمان أن والثالثة في زمان عمر عثمان رضي الله عنهما ( قال ) رحمه الله : أخبرنا الشافعي عن مالك ابن شهاب عن أنه أخبره { سهل بن سعد عويمر وامرأته بين يدي النبي صلى الله عليه وسلم وهو مع الناس ، فلما فرغا من ملاعنتهما قال عويمر كذبت عليها يا رسول الله إن أمسكتها فطلقها ثلاثا قبل أن يأمره رسول الله صلى الله عليه وسلم } ، قال أنه تلاعن : قال مالك فكانت تلك سنة المتلاعنين ( قال ابن شهاب ) رحمه الله : فقد طلق الشافعي عويمر ثلاثا بين يدي النبي صلى الله عليه وسلم ولو كان ذلك محرما لنهاه عنه .
وقال إن الطلاق وإن لزمك فأنت عاص بأن تجمع ثلاثا فافعل كذا كما أمر النبي صلى الله عليه وسلم أن يأمر عمر رضي الله عنهما حين طلق امرأته حائضا أن يراجعها ثم يمسكها حتى تطهر ثم تحيض ثم تطهر ثم إن شاء طلق وإن شاء أمسك فلا يقر النبي صلى الله عليه وسلم بطلاق لا يفعله أحد بين يديه إلا نهاه عنه لأنه العلم بين الحق والباطل لا باطل بين يديه إلا يغيره ، أخبرنا عبد الله بن عمر الربيع قال أخبرنا قال أخبرنا الشافعي عن ابن عيينة عمرو بن دينار قال سمعت محمد بن عباد بن جعفر يقول أخبرني المطلب بن حنطب أنه . ثم أتى طلق امرأته ألبتة فذكر ذلك له فقال ما حملك على ذلك ؟ قال قد فعلته ، فتلا : { عمر ولو أنهم فعلوا ما يوعظون به [ ص: 148 ] لكان خيرا لهم وأشد تثبيتا } ما حملك على ذلك ؟ قال قد فعلته قال أمسك عليك امرأتك فإن الواحدة تبت
( أخبرنا الربيع ) قال أخبرنا قال : قال أخبرنا الشافعي عن ابن عيينة عمرو بن دينار عن عبد الله بن أبي سلمة عن أن سليمان بن يسار رضي الله عنه قال عمر بن الخطاب للتومة مثل ما قال للمطلب ( قال ) أخبرنا الثقة عن الشافعي عن الليث بن سعد بكير عن سليمان أن رجلا من بني زريق طلق امرأته ألبتة قال رضي الله عنه ما أردت بذلك قال أتراني أقيم على حرام والنساء كثير فأحلفه فحلف قال ( قال عمر ) رحمه الله أراه قال فردها عليه قال وهذا الخبر في الحديث في ؟ الشافعي الزرقي يدل على أن قول رضي الله عنه عمر بن الخطاب للمطلب ما أردت بذلك يريد أو واحدة أو ثلاثا فلما أخبره أنه لم يرد به زيادة في عدد الطلاق وأنه قال بلا نية زيادة ألزمه واحدة وهي أقل الطلاق ، وقوله { ولو أنهم فعلوا ما يوعظون به } لو طلق فلم يذكر ألبتة إذ كانت كلمة محدثة ليست في أصل الطلاق تحتمل صفة الطلاق وزيادة في عدده ومعنى غير ذلك فنهاه عن المشكل من القول ولم ينهه عن الطلاق ولم يعبه ولم يقل له لو أردت ثلاثا كان مكروها عليك وهو لا يحلفه على ما أراد إلا ولو أراد أكثر من واحدة ألزمه ذلك أخبرنا الربيع قال أخبرنا قال أخبرنا الشافعي عن مالك ابن شهاب عن طلحة بن عبد الله بن عوف وكان أعلمهم بذلك وعن أن أبي سلمة بن عبد الرحمن عبد الرحمن طلق امرأته ألبتة وهو مريض فورثها منه بعد انقضاء عدتها ( قال عثمان ) رحمه الله أخبرنا الشافعي عبد الوهاب عن أيوب عن أن ابن سيرين امرأة عبد الرحمن نشدته الطلاق فقال إذا حضت ثم طهرت فآذنيني فطهرت وهو مريض فآذنته فطلقها ثلاثا .
( قال ) رحمه الله وألبتة في حديث الشافعي بيان هذا الحديث ثلاثا لما وصفنا من أن يقول طالق ألبتة ينوي ثلاثا وقد بينه مالك فقطع موضع الشك فيه أخبرنا ( ابن سيرين الربيع ) قال أخبرنا قال أخبرنا الشافعي عن مالك ابن شهاب عن محمد بن عبد الرحمن بن ثوبان عن محمد بن إياس بن بكير قال فجاء يستفتي فذهبت معه أسأل له فسأل طلق رجل امرأته ثلاثا قبل أن يدخل بها ثم بدا له أن ينكحها أبا هريرة رضي الله عنهم عن ذلك فقالا لا نرى أن تنكحها حتى تنكح زوجا غيرك قال إنما كان طلاقي إياها واحدة فقال وعبد الله بن عباس إنك أرسلت من يدك ما كان لك من فضل . ابن عباس
( قال ) رحمه الله وما عاب الشافعي ولا ابن عباس عليه أن يطلق ثلاثا ولو كان ذلك معيبا لقالا له لزمك الطلاق وبئسما صنعت ثم سمى حين راجعه فما زاده أبو هريرة على الذي هو عليه أن قال له إنك أرسلت من يدك ما كان لك من فضل ولم يقل بئسما صنعت ولا خرجت في إرساله أخبرنا ابن عباس الربيع قال أخبرنا قال أخبرنا الشافعي عن مالك يحيى بن سعيد عن بكير عن النعمان بن أبي عياش الأنصاري عن قال جاء رجل يستفتي عطاء بن يسار عن رجل طلق امرأته ثلاثا قبل أن يمسها قال عبد الله بن عمرو فقلت إنما طلاق البكر واحدة فقال عطاء إنما أنت قاص الواحدة تبينها وثلاث تحرمها حتى تنكح زوجا غيره . عبد الله بن عمر
ولم يقل له بئسما صنعت حين طلقت ثلاثا أخبرنا عبد الله الربيع قال أخبرنا قال أخبرنا الشافعي عن مالك يحيى بن سعيد أن بكيرا أخبره عن النعمان بن أبي عياش أنه كان جالسا عند عبد الله بن الزبير فجاءهما وعاصم بن عمر محمد بن إياس بن البكير فقال إن رجلا من أهل البادية طلق امرأته ثلاثا قبل أن يدخل بها فماذا تريان ؟ فقال إن هذا الأمر ما لنا فيه قول اذهب إلى ابن الزبير ابن عباس فإني تركتهما عند وأبي هريرة عائشة فسلهما ثم ائتنا فأخبرنا فذهب فسألهما فقال ابن عباس أفته يا لأبي هريرة فقد جاءتك معضلة فقال أبا هريرة رضي الله عنه الواحدة تبينها والثلاث تحرمها حتى تنكح زوجا غيره [ ص: 149 ] وقال أبو هريرة مثل ذلك ولم يعيبا عليه الثلاث ولا ابن عباس عائشة .
( أخبرنا الربيع ) قال أخبرنا قال أخبرني الشافعي عن مالك ابن شهاب عن عروة ، أن مولاة لبني عدي يقال لها زبراء أخبرته أنها كانت تحت عبد وهي يومئذ أمة فعتقت فقالت فأرسلت إلى حفصة فدعتني يومئذ فقالت إني مخبرتك خبرا ولا أحب أن تصنعي شيئا إن أمرك بيدك ما لم يمسك زوجك قالت ففارقته ثلاثا فلم تقل لها حفصة لا يجوز لك أن تطلقي ثلاثا ولو كان ذلك معيبا على الرجل إذا لكان ذلك معيبا عليها إذ كان بيدها فيه ما بيده .
( أخبرنا الربيع ) قال أخبرنا قال أخبرنا الشافعي عن مالك هشام عن أبيه عن جهمان عن أم بكرة الأسلمية أنها اختلعت من زوجها عبد الله بن أسيد ثم أتيا في ذلك فقال هي تطليقة إلا أن تكون سميت شيئا فهو ما سميت عثمان رضي الله عنه يخبره أنه إن سمى أكثر من واحدة كان ما سمى ولا يقول له لا ينبغي لك أن تسمي أكثر من واحدة بل في هذا القول دلالة على أنه جائز له أن يسمي أكثر من واحدة ( أخبرنا فعثمان الربيع ) قال أخبرنا قال أخبرنا الشافعي عن مالك يحيى بن سعيد عن أبي بكر بن محمد بن عمرو بن حزم أن رضي الله عنه قال ألبتة ما يقول الناس فيها فقال عمر بن عبد العزيز أبو بكر فقلت له كان يجعلها واحدة فقال أبان بن عثمان لو كان الطلاق ألفا ما أبقت ألبتة منه شيئا من قال ألبتة فقد رمى الغاية القصوى ( قال عمر ) ولم يحك عن واحدة منهم على اختلافهم في ألبتة أنه عاب ألبتة ولا عاب ثلاثا . الشافعي