باب في إتيان الحائض ( قال ) قال الله عز وجل { الشافعي ويسألونك عن المحيض قل هو أذى فاعتزلوا النساء في المحيض ولا تقربوهن حتى يطهرن } يحتمل معنيين أحدهما فاعتزلوهن في غير الجماع ولا تقربوهن في الجماع فيكون اعتزالهن من وجهين والجماع أظهر معانيه لأمر الله بالاعتزال ثم قال { ولا تقربوهن } فأشبه أن يكون أمرا بينا وبهذا نقول لأنه قد يحتمل أن يكون أمر باعتزالهن ويعني أن اعتزالهن الاعتزال في الجماع ( قال ) وإنما قلنا بمعنى الجماع مع أنه ظهر الآية بالاستدلال بالسنة . الشافعي
الخلاف في . اعتزال الحائض
( قال ) رحمه الله : قال بعض الناس الشافعي حل له ما سوى الفرج الذي فيه الأذى ، قال الله عز وجل { إذا اجتنب الرجل موضع الدم من امرأته وجاريته فاعتزلوا النساء في المحيض ولا تقربوهن حتى يطهرن } فاستدللنا على أنه إنما أمر باعتزال الدم .
قلت : فلما كان ظاهر الآية أن يعتزلن لقول الله تبارك وتعالى { فاعتزلوا النساء } وقوله تعالى { ولا تقربوهن حتى يطهرن } فإذا تطهرن كانت الآية محتملة اعتزالها اعتزالا غير اعتزال الجماع فلما نهى أن يقربن دل ذلك على أن لا يجامعن قال إنها تحتمل ذلك ولكن كيف قلت يعتزل ما تحت الإزار دون سائر بدنها ؟ قلت له احتمل اعتزالهن اعتزلوا جميع أبدانهن واحتمل بعض أبدانهن دون بعض فاستدللنا بالسنة على ما أراد الله من اعتزالهن فقلت به كما بينه رسول الله صلى الله عليه وسلم .