وإذا فهي طالق واحدة وإن قال الرجل لامرأته أنت طالق ثلاثا إلا اثنتين فهي طالق اثنتين وإن قال أنت طالق ثلاثا إلا واحدة كانت طالقا ثلاثا إنما يكون الاستثناء جائزا إذا بقي مما سمى شيء يقع به شيء مما أوقع ، فأما إذا لم يبق مما سمى شيئا مما استثنى فلا يجوز الاستثناء والاستثناء حينئذ محال ، ولو قال أنت طالق ثلاثا إلا ثلاثا كانت طالقا ثلاثا لأنه قد أوقع كل تطليقة وحدها ولا يجوز أن يستثني واحدة من واحدة كما لو قال لها أنت طالق ثم طالق وطالق إلا واحدة لم يجز الاستثناء ووقع العتق عليهما معا كما لا يجوز أن يقول سالم حر إلا سالما لا يجوز الاستثناء إذا فرق الكلام ويجوز إذا جمعه ثم بقي شيء يقع به بعض ما أوقع ، وإذا قال لغلامين له مبارك حر وسالم حر إلا سالما فهي طالق واحدة لأن ما بقي من الطلاق يكون تطليقة تامة لو ابتدأه وإذا طلق واحدة واستثنى نصفها لم تطلق والاستثناء في الطلاق والعتاق والنذر كهو في الأيمان لا يخالفها . قال لامرأته أنت طالق إن شاء الله