الخلع على الشيء بعينه فيتلف ( قال ) رحمه الله تعالى : وإذا الشافعي رجع عليها بمهر مثلها كما يرجع لو اشتراه منها فمات قبل أن يقبضه رجع عليها بثمنه الذي قبضت منه وينتقض فيه البيع ، ولو قبضه منها ثم غصبته إياه أو قتلته كان له عليها قيمته وكان كعبد له لم تملكه قط جنت عليه أو غصبته اختلعت المرأة من زوجها بعبد بعينه فلم تدفعه إليه حتى مات العبد