. نكاح المطلقة ثلاثا
( قال ) أي امرأة حل ابتداء نكاحها فنكاحها حلال متى شاء من كانت تحل له وشاءت إلا امرأتان الملاعنة فإن الزوج إذا التعن لم تحل له أبدا بحال والحجة في الملاعنة مكتوبة في كتاب اللعان . والثانية المرأة يطلقها الحر ثلاثا فلا تحل له حتى يجامعها زوج غيره لقول الله عز وجل في المطلقة الثالثة { الشافعي فإن طلقها فلا تحل من بعد حتى تنكح زوجا غيره } قال : فاحتملت الآية حتى يجامعها زوج غيره ودلت على ذلك السنة فكان أولى المعاني بكتاب الله ما دلت عليه سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم .
( قال ) أخبرنا الشافعي عن مالك المسور بن رفاعة القرظي عن الزبير بن عبد الرحمن بن الزبير { رفاعة طلق امرأته تميمة بنت وهب في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم ثلاثا فنكحها عبد الرحمن بن الزبير فاعترض عنها فلم يستطع أن يمسها ففارقها فأراد رفاعة أن ينكحها وهو زوجها الأول الذي كان طلقها فذكر للنبي صلى الله عليه وسلم فنهاه أن يتزوجها فقال لا تحل لك حتى تذوق العسيلة } . أن
( قال ) أخبرنا الشافعي عن سفيان بن عيينة ابن شهاب عن عروة عن زوج النبي صلى الله عليه وسلم سمعها تقول { عائشة رفاعة القرظي إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقالت أني كنت عند رفاعة القرظي فطلقني فبت طلاقي ، فتزوجت عبد الرحمن بن الزبير وإنما معه مثل هدبة الثوب فتبسم النبي صلى الله عليه وسلم وقال أتريدين أن ترجعي إلى رفاعة ؟ لا حتى تذوقي عسيلته ويذوق عسيلتك قالت وأبو بكر عند النبي صلى الله عليه وسلم بالباب ينتظر أن يؤذن له فنادى يا وخالد بن سعيد بن العاص أبا بكر ألا تسمع ما تجهر به هذه عند رسول الله صلى الله عليه وسلم } . جاءت امرأة
( قال ) فإذا الشافعي حل لزوجها الأول ابتداء نكاحها لقول الله عز وجل { تزوجت المطلقة ثلاثا زوجا صحيح النكاح فأصابها ثم طلقها فانقضت عدتها فإن طلقها فلا تحل له من بعد حتى تنكح زوجا غيره فإن طلقها فلا جناح [ ص: 265 ] عليهما أن يتراجعا إن ظنا أن يقيما حدود الله } الآية { رفاعة لا ترجعي إلى رفاعة حتى تذوقي عسيلته ويذوق عسيلتك } يعني : يجامعك . وقول رسول الله صلى الله عليه وسلم لامرأة
( قال ) وإذا حلت للزوج المطلقها ثلاثا كما تحل له بالطلاق لأن الموت في معنى الطلاق بافتراقهما بعد الجماع أو أكثر ، وهكذا لو نكحها زوج فأصابها ثم بانت منه بلعان أو ردة أو غير ذلك من الفرقة ، وهكذا كل زوج نكحها عبدا أو حرا إذا كان نكاحه صحيحا وأصابها ، وفي قول الله تعالى { جامعها الزوج ثم مات عنها . أن يتراجعا إن ظنا أن يقيما حدود الله } والله تعالى أعلم بما أراد . أما الآية فتحتمل إن أقاما الرجعة لأنها من حدود الله تعالى وهذا يشبه قول الله تعالى { وبعولتهن أحق بردهن في ذلك إن أرادوا إصلاحا } أي إصلاح ما أفسدوا بالطلاق بالرجعة فالرجعة ثابتة لكل زوج غير مغلوب على عقله إذا أقام الرجعة وإقامتها أن يتراجعا في العدة التي جعل الله عز ذكره له عليها فيها الرجعة .
( قال ) وأحب لهما أن ينويا إقامة حدود الله تعالى فيما بينهما وغيره من حدود الله تبارك اسمه .