من يلزمه الطلاق من الأزواج ( قال ) رحمه الله : وكل الشافعي لزمهن الطلاق لأن الطلاق تحريم من الأزواج على أنفسهن ، فإذا امرأة طلقها زوج بالغ صبية أو معتوهة أو حرة بالغا أو أمة أو مشركة . عتقت الأمة وقد زوجت عبدا وهي صبية فاختارت وهي صبية الفراق
أو فليس ذلك لها لأنه لا أمر لها في نفسها وكذلك المعتوهة فإذا أفاقت المعتوهة أو بلغت الصبية فلها الخيار في المقام معه أو فراقه ( قال ) وإن عتقت قبل أن تبلغ أو بعدما بلغت فلم تختر فلا خيار لها . ملك الرجل امرأته وهي صبية نفسها أو خيرها فاختارت الفراق
وإذا فهو فسخ بلا طلاق وكذلك اختارت المرأة فراق زوجها فذلك كله فسخ بلا طلاق لأن الطلاق يملك فيه الرجعة . امرأة العنين وامرأة الأجذم والأبرص تختار فراقه