إيلاء الخصي غير المجبوب والمجبوب ( قال ) رحمه الله : وإذا الشافعي فهو كغير الخصي وهكذا لو كان مجبوبا قد بقي له ما يبلغ به من المرأة ما يبلغ الرجل حتى تغيب حشفته كان كغير الخصي في جميع أحكامه . آلى الخصي غير المجبوب مع امرأته
وإذا قيل له فئ بلسانك لا شيء عليه غيره لأنه ممن لا يجامع مثله وإنما الفيء الجماع وهو ممن لا جماع عليه ( قال ) ولو آلى الخصي المجبوب من امرأته كان كالفحل ولو جب كان لها الخيار مكانها في المقام معه أو فراقه فإن اختارت المقام معه قيل له إذا طلبت الوقف ففء بلسانك لأنه ممن لا يجامع ( قال تزوج رجل امرأة ثم آلى منها ثم خصي ولم يجب الربيع ) إن اختارت فراقه فالذي أعرف أنه يفرق بينهما وإن اختارت المقام معه فالذي أعرف للشافعي أن امرأة العنين إذا اختارت المقام معه بعد الأجل أنه لا يكون لها خيار ثانية والمجبوب عندي مثله ( قال للشافعي ) رحمه الله : وإذا الشافعي فإن طلقها ثم راجعها في العدة عاد الإيلاء عليه وخيرت عند السنة في المقام معه أو فراقه . آلى العنين من امرأته أجل سنة ثم خيرت إلا أن يطلقها عند الأربعة الأشهر