من له الكفارة بالصيام في الظهار قال الله عز وجل { فتحرير رقبة من قبل أن يتماسا ذلكم توعظون به والله بما تعملون خبير فمن لم يجد فصيام شهرين متتابعين من قبل أن يتماسا } ( قال ) فإذا الشافعي فعليه الصوم . لم يجد المتظاهر رقبة يعتقها وكان يطيق الصوم
ومن كان له الصوم ومن كان له مملوك غير خادمه ومسكن كان عليه أن يعتق . كان له مسكن وخادم وليس له مملوك غيره ولا ما يشتري به مملوكا غيره
وكذلك لو ( قال ) فإن ترك أن يشتري به وهو واجد فأعسر كان له أن يصوم . كان له ثمن مملوك كان عليه أن يشتري مملوكا فيعتقه
ولو كان عليه أن يعتق ولم يكن له أن يصوم في حال هو فيها موسر ( قال وجبت عليه كفارة الظهار وهو [ ص: 301 ] معسر أو أعسر بعدها قبل أن يكفر ثم أيسر قبل أن يدخل في الصوم ) وحكمه وقت مرضه في الكفارة حين يكفر كما حكمه في الصلاة حين يصلي بوضوء أو تيمم أو مريض أو صحيح ( قال الشافعي الربيع ) وقد قال مرة حكمه يوم يحنث في الكفارة ( قال ) ولو الشافعي أو أوصى له أو تصدق عليه به أو ملكه بأي وجه ما كان الملك لم يكن عليه قبوله وكان له رده والاختيار له قبوله وعتقه غير الميراث ، فإذا ورثه لزمه وكان عليه عتقه أو عتق غيره ( قال كان عند الكفارة غير واجد فعرض عليه رجل أن يهب له عبدا ) ولو اشتراه على نية أن يعتقه كان له أن يسترقه ويعتق غيره . الشافعي
ولا يجب عليه عتق عبد اشتراه أبدا حتى يعتقه أو يوجب عتقه تبررا ( قال ) فإذا الشافعي فعليه العتق . كان له الصيام فلم يدخل في الصيام حتى أيسر
وإن دخل فيه قبل أن يوسر ثم أيسر كان له أن يمضي في الصيام .
والاختيار له أن يدع الصوم ويعتق كما يتيمم فتحل له الصلاة فإن لم يدخل فيها حتى يجد الماء لم يكن له أن يصلي حتى يتوضأ وإن دخل فيها ثم وجد الماء كان له أن يمضي في صلاته .
وإن إن تظهر به كان حرا الساعة ولم يجزه عن ظهار أن يتظهره لأنه أعتقه ولم يجب عليه الظهار ولم يكن لسبب منه . قال لعبد له أنت حر الساعة عن الظهار
وكذلك لو أطعم مساكين فقال هذا عن يمين إن حنثت بها ولم يحلف ولم يجب عليه الظهار ولم يكن لسبب منه .
وكذلك لو أطعم مساكين فقال هذا عن يمين إن حنثت بها ولم يحلف لم يجزه لأنه لم يكن بسبب من اليمين ، والسبب أن يحلف ثم يكفر قبل أن يحنث فيجزئه ذلك كما يكون له المال فيؤدي زكاته قبل أن يحول الحول فيجزئه لأن بيده سبب ما تكون به الزكاة ولو لم يكن بيده مال فيه زكاة فتصدق بدراهم لم يجزه لأنه لم يكن بسبب من زكاة .
أو قال عن مال إن أفدته فوجبت علي فيه الزكاة ثم أفاد مالا فيه زكاة لم يجزه لأنه لم يكن بسبب من زكاة .