( قال ) رحمه الله : ولو الشافعي وقف فإن رجع إلى الإسلام أجزأ عنه لأنه قد أدى ما عليه كما لو كان عليه دين فأداه برئ منه وهكذا لو كان ممن عليه إطعام مساكين فأطعمهم في ردته ثم أسلم لم يكن عليه أن يعود وهكذا لو كان قصاصا أو حدا فأخذ منه في ردته لم يعد عليه لأن هذا إخراج شيء من ماله أو عقوبة على بدنه لمن وجبت له . ارتد الزوج بعد ما وجب عليه الظهار فأعتق عبدا عن ظهاره في ردته
فإن قيل فهذا لا يكتب له أجره ولا يكفر به عنه .
قيل : والحدود نزلت كفارات للذنوب { } ونحن نعلم أنها ليست كفارة لهما بخلافهما في دين الإسلام ولكنها كانت عقوبة عليهما فأخذت وإن لم تكتب لهما ، ولو وحد رسول الله صلى الله عليه وسلم يهوديين بالرجم لم يجزه لأن الصوم عمل على البدن والعمل على البدن لا يجزئ عنه ولا يجزئ إلا لمن يكتب له . كان عليه صوم فصامه في ردته