كتاب اللعان
( أخبرنا الربيع بن سليمان ) قال ( أخبرنا ) قال : قال الله تعالى { الشافعي والذين يرمون المحصنات ثم لم يأتوا بأربعة شهداء فاجلدوهم ثمانين جلدة } الآية ( قال ) ثم لم أعلم مخالفا في أن ذلك إذا طلبت ذلك المقذوفة الحرة ولم يأت القاذف بأربعة شهداء يخرجونه من الحد ، وهكذا كل ما أوجبه الله تعالى لأحد وجب على الإمام أخذه له إن طلبه أخذه له بكل حال . الشافعي
فإن قال قائل فما الحجة في ذلك ؟ قيل قول الله تعالى اسمه { ومن قتل مظلوما فقد جعلنا لوليه سلطانا فلا يسرف في القتل } فبين أن السلطان للولي ثم بين فقال في القصاص { فمن عفي له من أخيه شيء } فجعل العفو إلى الولي وقال : { وإن طلقتموهن من قبل أن تمسوهن وقد فرضتم لهن فريضة فنصف ما فرضتم إلا أن يعفون أو يعفو الذي بيده عقدة النكاح } فأبان في هذه الآيات أن الحقوق لأهلها وقال في القتل { النفس بالنفس } إلى قوله { والجروح قصاص } ( قال ) فأبان الله عز وجل أن ليس حتما أن يأخذ هذا من وجب له ولا أن حتما أن يأخذه الحاكم لمن وجب له ولكن حتما أن يأخذه الحاكم لمن وجب له إذا طلبه .
( قال ) وإذا التعن أو حد إن أبى أن يلتعن ، وكذلك لو ماتت كان لوليها أن يقوم به فيلتعن الزوج أو يحد وقال الله تعالى { قذف الرجل زوجته فلم تطلب الحد حتى فارقها أو لم يفارقها ولم تعفه ثم طلبته والذين يرمون [ ص: 304 ] أزواجهم ولم يكن لهم شهداء إلا أنفسهم فشهادة أحدهم أربع شهادات بالله إنه لمن الصادقين } إلى قوله { أن غضب الله عليها إن كان من الصادقين } ( قال ) فكان بينا في كتاب الله عز وجل أن الله أخرج الزوج من قذف المرأة بشهادته { الشافعي أربع شهادات بالله إنه لمن الصادقين والخامسة أن لعنة الله عليه إن كان من الكاذبين } كما أخرج قاذف المحصنة غير الزوجة بأربعة شهود يشهدون عليها بما قذفها به من الزنا ، وكانت في ذلك دلالة أن وكما ليس على الزوج أن يلعن حتى تطلب المرأة المقذوفة حدها ( قال ) وكانت في اللعان أحكام بسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم منها الفرقة بين الزوجين ونفي الولد قد ذكرناها في مواضعها . ليس على قاذف الأجنبية حد حتى تطلب حدها