. صلاة الرجل بالقوم لا يعرفونه
( قال : ) : رحمه الله تعالى ولو أن قوما في سفر ، أو حضر ، أو غيره ائتموا برجل لا يعرفونه فأقام الصلاة أجزأت عنهم صلاتهم ولو شكوا أمسلم هو ، أو غير مسلم ؟ أجزأتهم صلاتهم وهو إذا أقام الصلاة إمام مسلم في الظاهر حتى يعلموا أنه ليس بمسلم ، ولو عرفوه بغير الإسلام وكانوا ممن يعرفونه المعرفة الذي الأغلب عليهم أن إسلامه لا يخفى عليهم ولو أسلم فصلى فصلوا وراءه في مسجد جماعة ، أو صحراء لم تجزئهم صلاتهم معه إلا أن يسألوه فيقول : أسلمت قبل الصلاة ، أو يعلمهم من يصدقون أنه مسلم قبل الصلاة . الشافعي
وإذا أعلمهم أنه أسلم قبل الصلاة فصلاتهم مجزئة عنهم ، ولو صلوا معه على علمهم بشركه ولم يعلموا إسلامه قبل الصلاة ثم أعلمهم بعد الصلاة أنه أسلم قبلها لم تجزهم صلاتهم ; لأنهم لم يكن لهم الائتمام به على معرفتهم بكفره وإن لم يعلموا إسلامه قبل ائتمامهم به وإذا صلوا مع رجل صلاة كثيرة ثم أعلمهم أنه غير مسلم ، أو علموا من غيره أعادوا كل صلاة صلوها خلفه ، وكذلك لو أسلم ، ثم ارتد عن الإسلام وصلوا معه في ردته قبل أن يرجع إلى الإسلام أعادوا كل صلاة صلوها معه