الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
صفحة جزء
من حلف على شيء أن لا يفعله فأمر غيره ففعله ( قيل للشافعي ) رحمه الله تعالى فإنا نقول فيمن حلف أن لا يشتري عبدا ، فأمر غيره فاشترى له [ ص: 82 ] عبدا إنه حانث لأنه هو المشتري إذا أمر من يشتري له إلا أن يكون له في ذلك نية ، أو يكون يمينه على أمر قد عرف وجهها أنه إنما أراد أن لا يشتريه هو لأنه قد غبن غير مرة في اشترائه فإذا كان كذلك فليس بحانث ، وإذا كان إنما كره شراء العبد أصلا ، فأراه حانثا وإن أمر غيره ، وكذلك لو حلف أن لا يبيع سلعة ، فأمر غيره فباعها إنه يحنث إلا أن تكون له نية

التالي السابق


الخدمات العلمية