( قال ) رحمه الله تعالى [ ص: 102 ] إذا الشافعي ، أو حمال استؤجر على تبليغه وصاحبه معه ، أو تبليغه وليس صاحبه معه من غرق ، أو حرق ، أو سرق ولم يجن فيه واحد من الأجراء شيئا ، أو غير ذلك من وجوه الضيعة فسواء ذلك كله فلا يجوز فيه إلا واحد من قولين أحدهما أن من أخذ أجرا على شيء ضمنه ومن قال هذا قاسه على العارية تضمن وقال إنما ضمنت العارية لمنفعة فيها للمستعير فهو ضامن لها حتى يؤديها بالسلامة وهي كالسلف ، وقد يدخل على قائل هذا أن يقال له إن العارية مأذون لك في الانتفاع بها بلا عوض أخذه منك المعير وهي كالسلف وهذا كله غير مأذون لك في الانتفاع به وإنما منفعتك في شيء تعمله فيه فلا يشبه هذا العارية ، وقد وجدتك تعطي الدابة بكراء فتنتفع منها بعوض يؤخذ منك فلا تضمن إن عطبت في يديك ، وقد ذهب إلى تضمين القصار ضاع الثوب عند الخياط ، أو الغسال ، أو الصباغ ، أو أجير أمر ببيعه فضمن قصارا احترق بيته فقال تضمنني ، وقد احترق بيتي ؟ فقال شريح أرأيت لو احترق بيته كنت تترك له أجرتك ؟ ( قال شريح ) رحمه الله تعالى أخبرنا عنه الشافعي بهذا ( قال ابن عيينة ) رحمه الله تعالى ولا يجوز إذا ضمن الصناع إلا هذا وأن يضمن كل من أخذ على شيء أجرا ولا يخلو ما أخذ عليه الأجر من أن يكون مضمونا ، والمضمون ضامن بكل حال ، والقول الآخر أن لا يكون مضمونا فلا يضمن بحال كما لا تضمن الوديعة بحال ، وقد يروى من وجه لا يثبت أهل الحديث مثله أن الشافعي رضي الله تعالى عنه ضمن الغسال والصباغ وقال لا يصلح الناس إلا ذلك أخبرنا بذلك علي بن أبي طالب عن إبراهيم بن أبي يحيى جعفر بن محمد عن أبيه أن رضي الله تعالى عنه قال ذلك ويروى عن عليا تضمين بعض الصناع من وجه أضعف من هذا ولم نعلم واحدا منهما يثبت ، وقد روي عن عمر أنه كان لا يضمن أحدا من الأجراء من وجه لا يثبت مثله . علي بن أبي طالب
( قال ) رحمه الله تعالى وثابت عن الشافعي أنه قال لا ضمان على صانع ولا على أجير فأما ما جنت أيدي الأجراء والصناع فلا مسألة فيه وهم ضامنون كما يضمن المستودع ما جنت يده ، والجناية لا تبطل عن أحد ، وكذلك لو تعدوا ضمنوا ( قال عطاء بن أبي رباح الربيع ) الذي يذهب إليه فيما رأيته أنه لا ضمان على الصناع إلا ما جنت أيديهم ولم يكن يبوح بذلك خوفا من الصناع . الشافعي