باب بيع الثمار قبل أن يبدو صلاحها ( أخبرنا الربيع ) قال ( قال ) : وإذا الشافعي فإن اشترى الرجل ثمرا قبل أن يبلغ من أصناف الغلة كلها رحمه الله تعالى قال إذا لم يشترط ترك ذلك الثمر إلى أن يبلغ فإن البيع جائز ، ألا ترى أنه لو اشترى قصيلا يقصله على دوابه قبل أن يبلغ كان ذلك جائزا ؟ قال ، ولو اشترى شيئا من الطلع حين يخرج فقطعه كان جائزا ، وإذا اشتراه ولم يشترط تركه فعليه أن يقطعه فإذا استأذن صاحبه في تركه فأذن له في ذلك فلا بأس بذلك وبه يأخذ ، وكان أبا حنيفة يقول لا خير في بيع شيء من ذلك حتى يبلغ ولا بأس إذا اشترى شيئا من ذلك قد بلغ أن يشترط على البائع تركه إلى أجل ، وكان ابن أبي ليلى رضي الله تعالى عنه يقول لا خير في هذا الشرط أبو حنيفة