( قال ) رحمه الله تعالى : وإذا الشافعي فالبيع فاسد لأن { اشترى الرجل أصنافا من الثمار قبل أن يبدو صلاحها } ، ولو اشتراه ولم يسم قطعه ولا تركه قبل أن يبدو صلاحه كان البيع فيه فاسدا ; لأنه إنما يشتري ، ثم [ ص: 109 ] يترك إلى أن يبلغ إبانه ولا يحل بيعه منفردا حتى يبدو صلاحه إلا أن يشتري منه شيئا يراه بعينه على أن يقطع مكانه فلا يكون به بأس كما لا يكون به بأس إذا كان موضوعا بالأرض فليس هذا من المعنى الذي نهى النبي صلى الله عليه وسلم عنه إنما { النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع الثمار حتى يبدو صلاحها } ، وقد { نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن الثمرة أن تباع حتى يبدو صلاحها وقال أرأيت إن منع الله الثمرة فبم يأخذ أحدكم مال أخيه ؟ } وإنما يمنع من الثمرة ما يترك إلى مدة يكون المنع دونها ، وكذلك إنما تأتي العاهة على ما يترك إلى مدة تكون العاهة دونها فأما ما يقطع مكانه فهو كالموضوع بالأرض . نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن بيع الثمرة حتى تنجو من العاهة