( قال ) على من وجب عليه الوضوء بالنوم الغلبة على العقل كائنا ذلك ما كان قليلا أو كثيرا فأما من لم [ ص: 28 ] يغلب على عقله من مضطجع وغير ما طرق بنعاس أو حديث نفس فلا يجب عليه الوضوء حتى يستيقن أنه أحدث ( قال ) وسواء الراكب السفينة والبعير والدابة والمستوي بالأرض متى زال عن حد الاستواء قاعدا أو نام قائما أو راكعا أو ساجدا أو مضطجعا وجب عليه الوضوء ، وإذا شك الرجل في نوم وخطر بباله شيء لم يدر أرؤيا أم حديث نفس فهو غير نائم حتى يستيقن النوم ، فإن استيقن الرؤيا ولم يستيقن النوم فهو نائم وعليه الوضوء ، والاحتياط في المسألة الأولى كلها أن يتوضأ ، وعليه في الرؤيا ويقين النوم وإن قل - الوضوء والنوم الذي يوجب الوضوء