[ ص: 29 ] الوضوء من الملامسة والغائط
( قال ) قال الله تبارك وتعالى { الشافعي إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق } الآية ( قال ) فذكر الله عز وجل الوضوء على من قام إلى الصلاة وأشبه أن يكون من قام من مضجع النوم وذكر طهارة الجنب ثم قال بعد ذكر طهارة الجنب { الشافعي وإن كنتم مرضى أو على سفر أو جاء أحد منكم من الغائط أو لامستم النساء فلم تجدوا ماء فتيمموا } فأشبه أن يكون أوجب الوضوء من الغائط وأوجبه من الملامسة وإنما ذكرها موصولة بالغائط بعد ذكر الجنابة فأشبهت الملامسة أن تكون اللمس باليد والقبلة غير الجنابة أخبرنا عن مالك ابن شهاب عن عن أبيه قال سالم بن عبد الله من الملامسة فمن قبل امرأته أو جسها بيده فعليه الوضوء ( قال قبلة الرجل امرأته وجسها بيده ) وبلغنا عن الشافعي قريب من معنى قول ابن مسعود ، وإذا ابن عمر وجب عليه الوضوء ووجب عليها ، وكذلك إن لمسته هي وجب عليه وعليها الوضوء ، وسواء في ذلك كله أي بدنيهما أفضى إلى الآخر إذا أفضى إلى بشرتها ، أو أفضت إلى بشرته بشيء من بشرتها فإن أفضى بيده إلى شعرها ولم يماس لها بشرا فلا وضوء عليه كان ذلك لشهوة أو لغير شهوة كما يشتهيها ولا يمسها فلا يجب عليه وضوء ، ولا معنى للشهوة ; لأنها في القلب ، إنما المعنى في الفعل ، والشعر مخالف للبشرة ( قال ) ولو احتاط فتوضأ إذا لمس شعرها كان أحب إلي . أفضى الرجل بيده إلى امرأته أو ببعض [ ص: 30 ] جسده إلى بعض جسدها لا حائل بينه وبينها بشهوة أو بغير شهوة