( قال ) رحمه الله تعالى : وإذا الشافعي فالمال للسيد ; لأنه لا مال للعبد إلا أن يشترط المكاتب على السيد ماله فيكون له بالشرط وهذا معنى السنة نصا قال رسول الله صلى الله عليه وسلم { كاتب الرجل عبده وبيد العبد مال } ، وقد جعل له رسول الله صلى الله عليه وسلم المال ، أو يكون غير خارج من ملك مولاه فيكون معه كالمعلق فذلك أحرى أن لا يملك على مولاه مالا كان لمولاه قبل الكتابة ، والمشتري الذي أعطى ماله في العبد أولى أن يكون مالكا لمال العبد بشراء العبد ; لأنه لو مات مكانه مات من ماله من المكاتب الذي لو مات لم يلزمه شيء من باع عبدا وله مال فماله للبائع إلا أن يشترط المبتاع ولا يعدو المكاتب أن يكون مشتريا لنفسه فرب المكاتب بائع