وإذا فإن صلى الرجل أربع ركعات بالليل ولم يسلم فيها رحمه الله تعالى كان يقول : لا بأس بذلك وكان أبا حنيفة يقول : أكره ذلك له حتى يسلم في كل ركعتين وبه يأخذ ( قال ابن أبي ليلى ) : رحمه الله تعالى صلاة الليل والنهار من النافلة سواء يسلم في كل ركعتين ، وهكذا جاء الخبر عن النبي صلى الله عليه وسلم في صلاة الليل وقد يروى عنه خبر يثبت أهل الحديث مثله في صلاة النهار ولو لم يثبت كان إذ أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم في صلاة الليل أن يسلم من كل ركعتين كان معقولا في الخبر عنه أنه أراد والله تعالى أعلم الفرق بين الفريضة والنافلة ولا تختلف النافلة في الليل والنهار كما لا تختلف المكتوبة في الليل والنهار لأنها موصولة كلها ( قال ) : وهكذا ينبغي أن تكون النافلة في الليل والنهار . الشافعي