( قال ) : وذكر عن عن ابن أبي ليلى قال : يصلي كما هو وحدث بذلك عن رجل توضأ ومسح على خفيه من حدث ثم نزع الخفين الحكم عن وذكر إبراهيم رحمه الله تعالى عن أبو حنيفة حماد عن أنه قال : لا يصلي حتى يغسل رجليه وبه يأخذ ( قال إبراهيم ) : رحمه الله تعالى وإذا صلى الرجل وقد مسح على خفيه ثم نزعهما أحببت له أن لا يصلي حتى يستأنف الوضوء لأن الطهارة إذا انتقضت عن عضو احتملت أن تكون على الأعضاء كلها فإذا لم يزد على غسل رجليه أجزأه وقد روي عن الشافعي أنه توضأ وخرج إلى السوق ثم دعي لجنازة فمسح على خفيه وصلى . ابن عمر