قال وإذا فإن توضأ الرجل بعض وضوئه ثم لم يتمه حتى جف ما قد غسل رحمه الله تعالى كان يقول : يتم ما قد بقي ولا يعيد على ما مضى وبه يأخذ وكان أبا حنيفة يقول : إن كان في طلب الماء أو في الوضوء فإنه يتم ما بقي وإن كان قد أخذ في عمل غير ذلك أعاده على ما جف ( قال ابن أبي ليلى ) : رحمه الله تعالى : ورأيت المسلمين جاءوا بالوضوء متتابعا نسقا على مثل ما توضأ به النبي صلى الله عليه وسلم فمن جاء به كذلك ولم يقطعه لغير عذر من انقطاع الماء وطلبه بنى على وضوئه ومن قطعه بغير عذر حتى يتطاول ذلك فيكون معروفا أنه أخذ في عمل غيره فأحب إلي أن يستأنف وإن أتم ما بقي أجزأه . الشافعي