وإن فإن كان المسروق منه غائبا رحمه الله تعالى قال : لا أقطعه وبهذا يأخذ ، وكان أبا حنيفة يقول : أقطعه إذا أقر مرتين وإن كان المسروق منه غائبا ( قال ابن أبي ليلى ) : رحمه الله تعالى وإذا كان المسروق منه غائبا حبس السارق حتى يحضر المسروق منه لأنه لعله أن يأتي له بمخرج يسقط عنه القطع أو القطع والضمان . الشافعي