وإن فإن كانت السرقة تساوي خمسة دراهم رحمه الله تعالى كان يقول : لا قطع فيها بلغنا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وعن أبا حنيفة رضي الله عنه وعن علي أنهم قالوا : لا تقطع اليد إلا في عشرة دراهم وبهذا يأخذ وكان ابن مسعود يقول : تقطع اليد في خمسة دراهم ولا تقطع في دونها ( قال ابن أبي ليلى ) : رحمه الله تعالى أخبرنا الثقة عن الشافعي عبد الله بن عمر بن حفص عن وسفيان بن عيينة الزهري عن عن عمرة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال { عائشة } وبه نأخذ ( قال : القطع في ربع دينار فصاعدا ) : رحمه الله تعالى فأما ما ذهب إليه الشافعي من الرواية عن النبي صلى الله عليه وسلم التي تخالف هذا فإنها ليست من وجه يثبت مثله لو انفرد ، وأما ما روي عن أبو حنيفة رضي الله عنه علي فليست في أحد مع النبي صلى الله عليه وسلم حجة ولا أعلمه ثابتا عن واحد منهما وقد أخبرنا وابن مسعود عن سفيان بن عيينة حميد الطويل أنه سمع يسأل قتادة رحمه الله تعالى عنه عن القطع فقال : حضرت أنس بن مالك رضي الله عنه قطع سارقا في شيء ما يسوى ثلاثة دراهم أو قال : ما يسرني أنه لي بثلاثة دراهم وثبت عن أبا بكر الصديق عائشة رضي الله عنها أنها قالت : القطع في ربع دينار فصاعدا وهو مكتوب في كتاب السرقة .