( قال ) : وإذا اعترف الرجل بالسرقة مرتين وبالزنا أربع مرات ثم أنكر بعد ذلك فإن رحمه الله تعالى كان يقول : ندرأ عنه الحد فيهما جميعا ونضمنه السرقة وقد بلغنا عن { أبا حنيفة ماعز بن مالك وأمر به أن يرجم هرب حين أصابته الحجارة فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : فهلا خليتم سبيله } حدثنا بذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم حين اعترف عنده رحمه الله يرفعه إلى النبي صلى الله عليه وسلم وبه يأخذ وكان أبو حنيفة يقول : لا أقبل رجوعه فيهما جميعا وأمضي عليه الحد ( قال ابن أبي ليلى ) : وإذا الشافعي قبلت رجوعه قبل أن تأخذه السياط أو الحجارة أو الحديد وبعد جاء بسبب أو لم يأت به عير أو لم يعير قياسا على أن { أقر الرجل بالزنا أو [ ص: 160 ] بشرب الخمر أو بالسرقة ثم رجع ماعز : فهلا تركتموه } وهكذا كل حد لله فأما ما كان للآدميين فيه حق فيلزمه ولا يقبل رجوعه فيه وأغرمه السرقة لأنها حق للآدميين . النبي صلى الله عليه وسلم قال في