وإذا دخل الرجل من أهل الحرب إلينا بأمان فسرق عندنا سرقة فإن رحمه الله كان يقول : يضمن السرقة ولا يقطع لأنه لم يأخذ الأمان لتجري عليه الأحكام وكان أبا حنيفة يقول : تقطع يده وبه يأخذ ثم رجع إلى قول ابن أبي ليلى رضي الله عنه ( قال أبي حنيفة ) : رحمه الله تعالى وإذا الشافعي ضمن السرقة ولا يقطع ويقال له : ننبذ إليك عهدك ونبلغك مأمنك لأن هذه دار لا يصلح أن يقيم فيها إلا من يجري عليه الحكم ( قال دخل الحربي دار الإسلام بأمان فسرق الربيع ) : لا يقطع إذا كان جاهلا فإن كان عالما قطع ( قال ) : رحمه الله لا ينبغي لأحد أن يعطي أحدا أمانا على أن لا يجري عليه حكم الإسلام ما دام مقيما في دار الإسلام . الشافعي