باب القضاء
( قال ) : رحمه الله تعالى وإذا أثبت القاضي في ديوانه الإقرار وشهادة الشهود ثم رفع إليه ذلك وهو لا يذكره فإن الشافعي رحمه الله كان يقول : لا ينبغي له أن يجيزه وكان أبا حنيفة رحمه الله يجيز ذلك وبه يأخذ قال ابن أبي ليلى رحمه الله تعالى : إن كان يذكره ولم يثبته عنده أجازه وبه يأخذ وكان أبو حنيفة يقول : لا يجيزه حتى يثبته عنده وإن ذكره ( قال ابن أبي ليلى ) : رحمه الله وإذا الشافعي لم يكن له أن يقضي به حتى يذكر منه أو يشهد به عنده كما لا يجوز إذا عرف خطه ولم يذكر الشهادة أن يشهد . وجد القاضي في ديوانه خطا لا يشك أنه خطه أو خط كاتبه بإقرار رجل لآخر أو بثبت حق عليه بوجه