وإذا قال الرجل لامرأته : أمرك في يدك فقالت : قد طلقت نفسي ثلاثا فإن رحمه الله تعالى كان يقول : إذا كان الزوج نوى ثلاثا فهي ثلاث وإن كان نوى واحدة فهي واحدة بائنة وبه يأخذ وكان أبا حنيفة يقول : هي ثلاث ولا يسأل الزوج عن شيء ( قال ابن أبي ليلى ) : وإذا الشافعي فهو يملك الرجعة فيها كما يملكها لو ابتدأ طلاقها ، وكان خير الرجل امرأته أو ملكها أمرها فطلقت نفسها تطليقة يقول : في الخيار إن اختارت نفسها فواحدة بائنة وإن اختارت زوجها فلا شيء وبه يأخذ وكان أبو حنيفة يقول : إن اختارت نفسها فواحدة يملك بها الرجعة وإن اختارت زوجها فلا شيء . . ابن أبي ليلى