( قال ) : رحمه الله تعالى وإذا الشافعي بانت بالأولى ولم يكن عليها عدة فتلزمها الثنتان وإنما أحدث كل واحدة منهما لها وهي بائن منه حلال لغيره وهكذا قال قال الرجل لامرأته ولم يدخل بها أنت طالق أنت طالق أبو بكر بن عبد الرحمن بن الحارث بن هشام .