وإذا طلقت بالتطليقة الأولى ولم يقع عليها التطليقتان الباقيتان وهذا قول قال الرجل لامرأته ولم يدخل بها : أنت طالق أنت طالق أنت طالق بلغنا عن أبي حنيفة وعن عمر بن الخطاب علي وعبد الله بن مسعود وزيد بن ثابت بذلك لأن امرأته ليست عليها عدة فقد بانت منه بالتطليقة الأولى وحلت للرجال ألا ترى أنها لو تزوجت بعد التطليقة الأولى قبل أن يتكلم بالثانية زوجا كان نكاحها جائزا فكيف يقع عليها الطلاق وهي ليست بامرأته وهي امرأة غيره وبه يأخذ وكان وإبراهيم يقول : عليها الثلاث التطليقات إذا كانت من الرجل في مجلس واحد على ما وصفت لك . ابن أبي ليلى