وإذا فإن تزوج العبد بغير إذن مولاه فقال له مولاه : طلقها كان يقول : ليس هذا بإقرار بالنكاح إنما أمره بأن يفارقها فكيف يكون هذا إقرارا بالنكاح وبه يأخذ وكان أبا حنيفة يقول : هذا إقرار بالنكاح ( قال ابن أبي ليلى ) : وإذا تزوج العبد بغير إذن مولاه فقال له مولاه : طلقها فليس هذا بإقرار بالنكاح من مولاه في قول من يقول : إن أجازه مولاه فالنكاح يجوز وأما في قولنا فلو أجازه له المولى لم يجز لأن أصل ما نذهب إليه أن كل عقدة نكاح وقعت والجماع لا يحل أن يكون فيها أو لأحد فسخها فهي فاسدة لا نجيزها إلا أن تجدد ومن أجازها بإجازة أحد بعدها فإن لم يجزها كانت مفسوخة دخل عليه أن يجيز أن ينكح الرجل المرأة على أنه بالخيار وعلى أنها بالخيار والخيار لا يجوز عنده في النكاح كما يجوز في البيوع . الشافعي