وإذا فإن طلق الرجل امرأته [ ص: 170 ] بائنة فأراد أن يتزوج في عدتها خامسة رحمه الله تعالى كان يقول : لا أجيز ذلك وأكرهه له وكان أبا حنيفة يقول : هو جائز وبه يأخذ ( قال ابن أبي ليلى ) : رحمه الله تعالى وإذا فارق الرجل امرأته بخلع أو فسخ نكاح كان له أن ينكح أربعا وهي في العدة وكان له إن كان لا يجد طولا لحرة وخاف العنت على نفسه أن ينكح أمة مسلمة لأن المفارقة التي لا رجعة له عليها غير زوجة . الشافعي