وإذا فإن طلق الرجل امرأته في صحته ثلاثا فجحد ذلك الزوج وادعته عليه المرأة ثم مات الرجل بعد أن استحلفه القاضي رضي الله عنه كان يقول : لا ميراث لها وبه يأخذ وكان أبا حنيفة يقول : لها الميراث إلا أن تقر بعد موته أنه كان طلقها ثلاثا ( قال ابن أبي ليلى ) : رحمه الله تعالى : وإذا ادعت المرأة على زوجها أنه طلقها ثلاثا ألبتة فأحلفه القاضي بعد إنكاره وردها عليه ثم مات لم يحل لها أن ترث منه شيئا إن كانت تعلم أنها صادقة ولا في الحكم بحال لأنها تقر أنها غير زوجة فإن كانت تعلم أنها كاذبة حل لها فيما بينها وبين الله أن ترثه . الشافعي