وإذا فإن طلق الرجل امرأة ثلاثا وهو مريض رضي الله تعالى عنه كان يقول : إن مات بعد انقضاء العدة فلا ميراث لها منه وبه يأخذ وكان أبا حنيفة يقول : لها الميراث ما لم تتزوج ( قال ابن أبي ليلى ) : رحمه الله تعالى : وإذا طلق الرجل امرأته ثلاثا أو تطليقة لم يكن بقي له عليها غيرها وهو مريض ثم مات بعد انقضاء عدتها فإن عامة أصحابنا يذهبون إلى أن لها منه الميراث ما لم تتزوج وقد خالفنا في هذا بعض الناس بأقاويل فقال أحدهم : لا يكون لها الميراث في عدة ولا في غير عدة وهذا قول الشافعي وقال غيره : هي ترثه ما لم تنقض العدة ورواه عن ابن الزبير بإسناد لا يثبت مثله عند أهل العلم بالحديث وهو مكتوب في كتاب الطلاق وقال غيره : ترثه وإن تزوجت ( قال عمر ) رحمه الله تعالى : لا ترث مبتوتة في عدة كانت أو غير عدة وهو قول الشافعي ابن الزبير وعبد الرحمن طلق امرأته إن شاء الله على أنها لا ترث وأجمع المسلمون أنه إذا طلقها ثلاثا ثم آلى منها لم يكن موليا وإن تظاهر لم يكن متظاهرا وإذا قذفها لم يكن له أن يلاعنها ويبرأ من الحد وإن ماتت لم يرثها فلما أجمعوا جميعا أنها خارجة من معاني الأزواج لم ترثه .