باب الحدود .
( قال ) : رحمه الله تعالى وإذا أقيم الحد على البكر وجلد مائة جلدة فإن الشافعي رحمه الله تعالى كان يقول : لا أنفيه من قبل أنه بلغنا عن أبا حنيفة أنه نهى عن ذلك وقال كفى بالنفي فتنة وبه يأخذ وكان علي بن أبي طالب يقول : ينفى سنة إلى بلد غير البلد الذي فجر به وروي ذلك عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وعن ابن أبي ليلى أبي بكر رضي الله عنهما ( قال وعلي ) : الشافعي من موضعهما الذي زنيا به إلى بلد غيره بعد ضرب مائة وقد نفى النبي صلى الله عليه وسلم الزاني ونفى وينفى الزانيان البكران أبو بكر وعمر وعثمان رضي الله تعالى عنهم وقد خالف هذا بعض الناس وهذا مكتوب في كتاب الحدود بحججه . وعلي