قال أبو يوسف : لا تقام [ ص: 172 ] أبو حنيفة وروي ذلك عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وبه يأخذ وكان الحدود في المساجد يقول : نقيم الحدود في المساجد وقد فعل ذلك . ابن أبي ليلى
( قال ) : رحمه الله تعالى وإذا الشافعي أهل الكتاب ورضوا أن نحكم بينهم فترافعوا في الزنا وأقروا به رجمنا الثيب وضربنا البكر مائة ونفيناه سنة وقد { تحاكم إلينا } وهو معنى كتاب الله تبارك وتعالى فإن الله عز وجل : يقول لنبيه صلى الله عليه وسلم { رجم رسول الله صلى الله عليه وسلم يهوديين زنيا وإن حكمت فاحكم بينهم بالقسط } وقال { وأن احكم بينهم بما أنزل الله } ولا يجوز أن يحكم بينهم في شيء من الدنيا إلا بحكم المسلمين لأن حكم الله واحد لا يختلف ( قال ) رحمه الله تعالى : ولا تقام الحدود في المساجد . . الشافعي