رعاف الإمام ، وحدثه
( قال ) : رحمه الله تعالى : أصل ما نذهب إليه أن صلاة الإمام إذا فسدت لم تفسد صلاة من خلفه فإذا الشافعي كان الإمام المقدم الآخر يقوم مقام الإمام الأول ، وكان له أن يصلي بهم ركعتين ، وتكون له ولهم الجمعة . كبر الإمام يوم الجمعة ثم رعف أو أحدث فقدم رجلا أو تقدم الرجل بغير أمره بأمر الناس أو غير أمرهم ، وقد كان المتقدم دخل في صلاة الإمام المحدث قبل أن يحدث