( قال ) : ولو الشافعي فمن أدرك منهم مع الإمام ركعة بسجدتين أضاف إليها أخرى وكانت له جمعة ، ومن لم يدرك ركعة بسجدتين كاملتين صلى الظهر أربعا . دخل المتقدم مع الإمام في أول صلاته أو بعد ما صلى ركعة فرعف الإمام قبل الركوع أو بعده وقبل السجود فانصرف ، ولم يقدموا أحدا فصلوا وحدانا