( قال ) : ولو أن الشافعي أعادوا الظهر أربعا لأنه ممن لم يدخل معه في الصلاة حتى خرج الإمام من الإمامة ، وهذا مبتدئ ظهرا أربعا لا يجهر فيها بالقراءة ولو الإمام يوم الجمعة رعف فخرج ، ولم يركع ركعة ، وقدم رجلا لم يدرك التكبيرة فصلى بهم ركعتين أجزأتهم ، وكان عليه أن يعيد ظهرا أربعا لنفسه . صلى الإمام بهم جنبا أو على غير وضوء الجمعة