باب الشركة في البدنة سألت الشافعي ؟ قال : نعم قلت : وما الحجة في ذلك ؟ فقال : أخبرنا هل يشتري السبعة جزورا فينحرونها عن هدي إحصار أو تمتع عن مالك أبي الزبير المكي عن قال : { جابر بالحديبية البدنة عن سبعة والبقرة عن سبعة } ( قال نحرنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ) رحمه الله تعالى : وإذا نحروا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم عام الشافعي الحديبية بدنة عن سبعة وبقرة عن سبعة والعلم يحيط أنهم من أهل بيوتات شتى لا من أهل بيت واحد فتجزئ البدنة والبقرة عن سبعة متمتعين ومحصورين وعن كل سبعة وجبت على كل واحد منهم شاة إذا لم يجدوا شاة وسواء اشتروها وأخرج كل واحد منهم حصته من ثمنها أو ملكوها بأي وجه ما كان ملك ومن زعم أنها تجزئ عن سبعة لو وهبت لهم أو ملكوها بوجه غير الشراء كانت المشتراة أولى أن تجزئ عنهم قلت : فإنا نقول : لا تذبح البدنة إلا عن واحد ولا البقرة وإنما يذبحها الرجل عن نفسه وأهل بيته فإما أن يخرج كل إنسان منهم حصته من ثمنها ويكون له حصة من لحمها فلا وإنما سمعنا للشافعي ( قال لا يشترك في البدنة في النسك ) رحمه الله تعالى : وقد يجوز أو يقال لا يشترك في النسك أن يوجب الرجل النسيكة ثم يشرك فيها غيره وليس في هذا لأحد حجة لأنه كلام عربي ولا حجة مع النبي صلى الله عليه وسلم وهذا فعل النبي صلى الله عليه وسلم [ ص: 226 ] وأصحابه وأهل الشافعي الحديبية فكان ينبغي أن يكون هذا العمل عندكم لا تخالفونه لأنه فعل النبي صلى الله عليه وسلم وألف وأربعمائة من أصحابه .
( قال ) : أخبرنا الشافعي سفيان عن عمرو عن قال : كنا يوم جابر بن عبد الله الحديبية ألفا وأربعمائة وقال لنا النبي صلى الله عليه وسلم : أنتم اليوم خير أهل الأرض قال : لو كنت أبصر لأريتكم موضع الشجرة وأنتم تجعلون قول الواحد وفعله حجة في بعض الأشياء ، فإذا وجدتم السنة وفعل ألف وأربعمائة من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم فهو أوجب عليكم أن تجعلوه حجة . جابر