[ ص: 270 ] باب التمليك ( قال ) : أخبرنا الشافعي عن مالك أن نافع كان يقول : إذا ملك الرجل امرأته فالقضاء ما قضت إلا أن يناكرها الرجل فيقول لها : لم أرد إلا تطليقة واحدة فيحلف على ذلك ويكون أملك بها ما كانت في عدتها ( قال ابن عمر ) : أخبرنا الشافعي عن مالك سعيد بن سليمان بن زيد بن ثابت عن أنه أخبره أنه كان جالسا عند خارجة بن زيد فأتاه زيد بن ثابت محمد بن أبي عتيق وعيناه تدمعان . فقال له : ما شأنك ؟ قال : ملكت امرأتي أمرها ففارقتني فقال له زيد : ما حملك على ذلك ؟ فقال له : القدر فقال له زيد : ارتجعها إن شئت وإنما هي واحدة وأنت أملك بها ( قال زيد ) : أخبرنا الشافعي عن مالك عن أبيه عبد الرحمن بن القاسم أن رجلا من القاسم بن محمد ثقيف ملك امرأته أمرها فقالت : أنت الطلاق فسكت ثم قالت : أنت الطلاق فقال : بفيك الحجر فقالت : أنت الطلاق فقال : بفيك الحجر فاختصما إلى فاستحلفه ما ملكها إلا واحدة وردها إليه قال مروان بن الحكم : فكان عبد الرحمن القاسم يعجبه هذا القضاء ويراه أحسن ما سمع في ذلك قلت : إنا نقول في للشافعي هي ثلاث وفي التي يجعل أمرها بيدها أو تملك أمرها أيما تملك القضاء ما قضت إلا أن يناكرها زوجها ( قال المخيرة إذا اختارت نفسها ) : هذا خلاف ما رويتم عن الشافعي وخلاف ما روى غيركم عن زيد بن ثابت علي بن أبي طالب وغيرهما فأجعلك اخترت قول وابن مسعود على قول من خالفه في المملكة فإلى قول من ذهبت في المخيرة ؟ وعمن تقول أن اختاري وأمرك بيدك سواء وأنت لا نعلمك رويت في المخيرة عن واحد من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم قولا يوافق قولك فإن رويت في هذا اختلافا عن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم فكيف ادعيت الإجماع ؟ وإذا حكيت فأكثر ما تحكي الاختلاف . ابن عمر