باب المتعة ( قال ) : أخبرنا الشافعي عن مالك عن نافع أنه كان يقول : لكل مطلقة متعة إلا التي تطلق وقد فرض لها الصداق ولم تمس فحسبها ما فرض لها ( قال ابن عمر ) : أخبرنا الشافعي عن مالك مثله ( قال القاسم بن محمد ) : أخبرنا الشافعي عن مالك أنه كان يقول : لكل مطلقة متعة فقلت ابن شهاب : فإنا نقول خلاف قول للشافعي لقول ابن شهاب ( قال ابن عمر ) : فبقول الشافعي قلتم وأنتم تخالفونه قال : فقلت ابن عمر وأين ؟ قال : زعمتم أن للشافعي قال : ابن عمر وهذا يوافق القرآن فيه وقوله فيمن سواها من المطلقات أن لها متعة يوافق القرآن لقول الله جل ثناؤه { لكل مطلقة متعة إلا التي فرض لها ولم تمس فحسبها نصف الصداق لا جناح عليكم إن طلقتم النساء ما لم تمسوهن أو تفرضوا لهن فريضة ومتعوهن } وقال الله جل ذكره { وللمطلقات متاع بالمعروف } قلت : فإنما ذهبنا إلى أن هذا إنما هو لمن ابتدأ الزوج طلاقه فيها أرأيت المختلعة والمملكة فإن هاتين طلقتا أنفسهما قال : أليس الزوج ملكها ذلك وملكه التي حلف أن لا تخرج فخرجت وملكه رجلا يطلق امرأته ثم فرقت بينهن وبين المطلقات في المتعة ثم فرقت بين أنفسهن وكلهن طلقها غير الزوج إلا أن ابتداء الطلاق الذي به كان من الزوج ؟ فإن قلت : لأن الله إنما ذكر المطلقات والمطلقات المرأة يطلقها زوجها فإن اختلعت عندك فليس الزوج هو المطلق لأنه أدخل قبل الطلاق شيئا لزمك أن تخالف معنى القرآن لأن الله عز وجل يقول { والمطلقات يتربصن بأنفسهن [ ص: 271 ] ثلاثة قروء } فإن زعمت أن المملكة والمختلعة ومن سمينا من النساء يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء مطلقات لأن الطلاق جاء من الزوج إذا قبل الخلع وجعل إليهن الطلاق وإلى غيرهن فطلقهن فهو المطلق وعليه يحرمن فكذلك المختلعات ومن سمينا منهن مطلقات لهن المتعة في كتاب الله ثم قول ، والله أعلم . ابن عمر