وإن لم يجب عليه الوضوء فإن قال قائل : فما فرق بين ما وصفت ؟ قيل : الإفضاء باليد إنما هو ببطنها كما تقول أفضى بيده مبايعا وأفضى بيده إلى الأرض ساجدا أو إلى ركبتيه راكعا ، فإذا كان النبي صلى الله عليه وسلم إنما أمر بالوضوء منه إذا أفضى به إلى ذكره فمعلوم أن ذكره يماس فخذيه وما قارب من ذلك من جسده فلا يوجب ذلك عليه بدلالة السنة - وضوءا فكل ما جاوز بطن الكف كما ماس ذكره مما وصفت ، وإذا كان مماستان توجب بأحدهما ولا توجب بالأخرى وضوءا كان القياس على أن لا يجب وضوء مما لم يمسا ; لأن سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم تدل على أن ما ماس ما هو أنجس من الذكر لا يتوضأ أخبرنا مس ذكره بظهر كفه أو ذراعه أو شيء غير بطن كفه سفيان عن هشام عن { فاطمة قالت سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم عن دم الحيض يصيب الثوب قال : حتيه ثم اقرصيه بالماء ثم رشيه وصلي فيه أسماء } ( قال عن ) وإذا أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم بدم الحيض أن يغسل باليد ولم يأمر بالوضوء منه فالدم أنجس من الذكر ( قال ) وكل ما ماس من نجس قياسا عليه بأن لا يكون منه وضوء ، وإذا كان هذا في النجس فما ليس بنجس أولى أن لا يوجب وضوءا إلا ما جاء فيه الخبر بعينه ( قال ) وإذا ماس نجسا رطبا أو نجسا يابسا [ ص: 35 ] وهو رطب وجب عليه أن يغسل ما ماسه منه ، وما ماسه من نجس ليس برطب وليس ما ماس منه رطبا لم يجب عليه غسله ويطرحه عنه ، أخبرنا الشافعي عن مسلم عن ابن جريج قال : إن الريح لتسفي علينا الروث والخرء اليابس فيصيب وجوهنا وثيابنا فننفضه أو قال فنمسحه ثم لا نتوضأ ولا نغسله . عطاء