( قال ) : ولا أجيز له الشافعي إلا أن يكون مريضا يشق عليه حمل السلاح أو يكون به أذى من مطر فإنهما الحالتان اللتان أذن الله فيهما بوضع السلاح ، وأمرهم أن يأخذوا حذرهم فيهما لقوله عز وعلا { ، وضع السلاح كله في صلاة الخوف ، ولا جناح عليكم إن كان بكم أذى من مطر أو كنتم مرضى أن تضعوا أسلحتكم ، وخذوا حذركم } ( قال ) : وإن لم يكن به مرض ، ولا أذى من مطر أحببت أن لا يضع من السلاح إلا ما وصفت [ ص: 252 ] مما يمنعه من التحرف في الصلاة بنفسه أو ثقله فإن ، وضع بعضه ، وبقي بعض رجوت أن يكون جائزا له لأنه أخذ بعض سلاحه ، ومن أخذ بعض سلاحه فهو متسلح . الشافعي